الشيخ حسين آل عصفور

262

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 896 ] [ في ذكر اشتراط التراضي بين المتبايعين والصيغة بينهما ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قد قرّره * ( و ) * بيّن فيه بعض ما * ( يشترط ) * باعتبار المتبايعين * ( فيهما ) * من * ( التراضي ) * بحيث لا يكون أحدهما مكرها * ( فلا يصح بيع المكره ) * ولا شراؤه * ( بغير حق ) * بخلاف من أكره لحق شرعي وعند وقوع الإكراه بغير حق هل هو كعقد الفضولي فيكون موقوفا ولا يلزم * ( إلَّا أن يرضى بعد ذلك ) * مع طيب نفسه * ( ل‍ ) * ظاهر * ( قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » بعد قوله : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً » وأظهر أفراد التجارة هو البيع كما أفصحت عنه الأخبار وقد قيدها بكونها عن تراض منكم سواء كان ذلك التراضي قد وقع أوّلا كما هو مجمع عليه أو أخيرا كما هو مختلف فيه ، والأقوى أن بيع المكره ليس فضوليا بل لا ينعقد أصلا ويقع فاسدا للنهي عنه سنة وكتابا ولإعلان الأخبار بأن المكره معاملته باطلة وعتقه وطلاقه ونكاحه حيث إنه غير قاصد إليه والقصد الأخير غير نافع لعدم وقوعه حال العقد كما هو ظاهر الآية بحيث يكون ذلك البيع واقعا عن تراض . * ( وفي الخبر ) * عن محمد بن مسلم وقد وعدنا فيما سبق بأنه سيورده المصنف فيما بعد وهو هذا : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة ) * وهو نص في